السيد محمد حسن الترحيني العاملي

599

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( وكذا لو تلفت العين ( 1 ) ، أو استولد الأمة ) ، كما يثبت ذلك ( 2 ) لو كان المتصرف المشتريّ ، والمغبون البائع ، فإنه ( 3 ) إذا فسخ ولم يجد العين ( 4 ) يرجع إلى المثل أو القيمة ، وهذا الاحتمال ( 5 ) متوجه لكن لم أقف على قائل به ، نعم لو عاد إلى ملكه بفسخ ( 6 ) ، أو إقالة ، أو غيرهما ، أو موت الولد جاز له الفسخ إن لم يناف الفورية . واعلم أن التصرف ( 7 ) مع ثبوت الغبن إما أن يكون في المبيع المغبون فيه ،