السيد محمد حسن الترحيني العاملي
597
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الشراء بغير القيمة ( 1 ) ( وهو ثابت ) في المشهور لكل من البائع والمشتري ( مع الجهالة ) ( 2 ) بالقيمة ( إذا كان الغبن ) وهو الشراء بزيادة عن القيمة ، أو البيع بنقصان عنها ( بما لا يتغابن ) أي يتسامح ( به غالبا ) والمرجع فيه إلى العادة ، لعدم تقديره شرعا ، وتعتبر القيمة وقت العقد ويرجع فيها إلى البينة عند الاختلاف ( 3 ) ، وفي الجهالة إليها ( 4 ) للمطّلع على حاله . والأقوى قبول قوله فيها بيمينه مع إمكانها ( 5 )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب آداب التجارة حديث 7 .