السيد محمد حسن الترحيني العاملي

596

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الغائبة ( من ذكر الجنس ، والوصف ) الرافعين للجهالة ، ( والإشارة إلى معيّن ( 1 ) ) فلو انتفى الوصف بطل ( 2 ) ، ولو انتفت الإشارة كان المبيع كليا لا يوجب الخيار لو لم يطابق المدفوع ، بل عليه إبداله ، ( ولو رأى البعض ووصف الباقي تخير في الجميع ( 3 ) مع عدم المطابقة ) وليس له الاقتصار على فسخ ما لم ير ، لأنه مبيع واحد . [ السابع - خيار الغبن ] ( السابع - خيار الغبن ) ( 4 ) بسكون الباء وأصله الخديعة ، والمراد هنا البيع ، أو

--> ( 1 ) سورة النساء ، الآية : 29 . ( 2 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب الخيار حديث 3 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب الخيار حديث 1 و 2 .