السيد محمد حسن الترحيني العاملي

595

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

طرف البائع إلا أنه ليس من أفراد هذا القسم بقرينة قوله : ولا بد فيه من ذكر الجنس : إلى آخره ( 1 ) ، فإنه مقصور على ما لم ير [ أصلا ] ، إذ لا يشترط وصف ما سبقت رؤيته . وإنما يثبت الخيار فيما لم ير ( إذا زاد في طرف البائع ، أو نقص في طرف المشتري ( 2 ) ) ولو وصف لهما فزاد ونقص باعتبارين تخيرا ( 3 ) ، وقدّم الفاسخ منهما ( 4 ) . وهل هو على الفور ( 5 ) أو التراخي وجهان : أجودهما الأول وهو خيرته في الدروس . ( ولا بد فيه ) ( 6 ) أي في بيع ما يترتب عليه خيار الرؤية وهو العين الشخصية

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب الخيار حديث 1 .