السيد محمد حسن الترحيني العاملي

591

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ظهر الثمن مستحقا أو بعضه ( 1 ) ، ولا يسقط بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة ( 2 ) وإن كان قرينة الرضا بالعقد . ولو بذل المشتري الثمن بعدها ( 3 ) قبل الفسخ ففي سقوط الخيار وجهان ( 4 ) : ومنشأهما الاستصحاب ، وزوال الضرر . ( وتلفه ) أي المبيع ( من البائع مطلقا ) في الثلاثة وبعدها ( 5 ) ، لأنه غير

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب الخيار حديث 3 . ( 2 ) مستدرك الوسائل الباب - 9 - من أبواب الخيار حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب الخيار حديث 1 .