السيد محمد حسن الترحيني العاملي
592
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
مقبوض ، وكل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ، ونبّه بالإطلاق على خلاف بعض الأصحاب حيث زعم أن تلفه في الثلاثة من المشتري ، لانتقال المبيع إليه ، وكون التأخير لمصلحته وهو غير مسموع في مقابلة القاعدة الكلية الثابتة بالنص والإجماع . [ الخامس - خيار ما يفسد ليومه ] ( الخامس - خيار ما يفسد ليومه ( 1 ) ، وهو ثابت بعد دخول الليل ) ( 2 ) هذا هو
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب الخيار حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب الخيار حديث 3 .