السيد محمد حسن الترحيني العاملي
590
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( فيمن باع ولا قبض ) الثمن ، ( ولا أقبض ) المبيع ، ( ولا شرط التأخير ) أي تأخير الإقباض والقبض فللبائع الخيار بعد الثلاثة في الفسخ ( وقبض البعض كلا قبض ) ( 1 ) لصدق عدم قبض الثمن وإقباض المثمن ( 2 ) مجتمعا ومنفردا ( 3 ) ، ولو قبض الجميع ( 4 ) أو أقبضه ( 5 ) فلا خيار وإن عاد إليه بعده ( 6 ) . وشرط القبض المانع كونه ( 7 ) بإذن المالك فلا أثر لما يقع بدونه ، وكذا لو
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب الخيار حديث 2 .