السيد محمد حسن الترحيني العاملي

585

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

متصلا بالعقد أم منفصلا ( 1 ) ، فلو كان منفصلا صار العقد جائزا بعد لزومه مع تأخره عن المجلس . ( ويجوز اشتراطه لأحدهما ولكل منهما ، ولأجنبي عنهما ( 2 ) ، أو عن أحدهما ) ( 3 ) ولأجنبي مع أحدهما عنه ( 4 ) ، وعن الآخر ( 5 ) ، ومعهما ( 6 ) ، واشتراط الأجنبي تحكيم لا توكيل ( 7 ) عمن جعل عنه ( 8 ) فلا اختيار له معه ( 9 ) . ( واشتراط المؤامرة ) ( 10 ) وهي مفاعلة من الأمر بمعنى اشتراطهما أو أحدهما