السيد محمد حسن الترحيني العاملي

586

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

استئمار من سمّياه والرجوع إلى أمره مدة مضبوطة ، فيلزم العقد من جهتهما ويتوقف على أمره ، فإن أمر بالفسخ جاز للمشروط له استئماره الفسخ والظاهر أنه لا يتعين عليه ، لأن الشرط مجرد استئماره ، لا التزام قوله . وإن أمره بالالتزام ( 1 ) لم يكن له الفسخ قطعا ، وإن كان الفسخ أصلح عملا بالشرط ، ولأنه لم يجعل لنفسه خيارا . فالحاصل أن الفسخ يتوقف على أمره ( 2 ) لأنه ( 3 ) خلاف مقتضى العقد ( 4 ) ، فيرجع إلى الشرط ، وأما الالتزام بالعقد فلا يتوقف ( 5 ) . وظاهر معنى المؤامرة وكلام الأصحاب : أن المستأمر . بفتح الميم . ليس له الفسخ ولا الالتزام ، وإنما إليه الأمر والرأي خاصة فقول المصنف رحمه اللّه : ( فإن قال المستأمر : فسخت أو أجزت فذاك ، وإن سكت فالأقرب اللزوم ، ولا يلزم المستأمر الاختيار ) إن قرئ المستأمر بالفتح . مبنيا للمجهول . أشكل بما ذكرناه ( 6 ) .