السيد محمد حسن الترحيني العاملي
584
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ولو قصد به الاستخبار ولم يتجاوز مقدار الحاجة ( 1 ) ففي منعه من الرد وجهان ، أما مجرد سوق الدابة إلى منزله فإن كان قريبا بحيث لا يعد تصرفا عرفا فلا أثر له ، وإن كان بعيدا مفرطا احتمل قويا منعه ، وبالجملة فكل ما يعد تصرفا عرفا يمنع ( 2 ) ، وإلا فلا . [ الثالث - خيار الشرط ] ( الثالث - خيار الشرط ( 3 ) وهو بحسب الشرط ( 4 ) إذا كان الأجل مضبوطا ) ( 5 )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب الخيار حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الخيار حديث 1 .