السيد محمد حسن الترحيني العاملي

583

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

يقدح اجتماع خيارين فصاعدا وقيل : من حين التفرق ، بناء على حصول الملك به ( 1 ) ( ويسقط باشتراط سقوطه ) في العقد ، ( أو إسقاطه بعد العقد ) كما تقدم ( 2 ) ، ( أو تصرفه ( 3 ) ) أي تصرف ذي الخيار سواء كان لازما كالبيع أم لم يكن كالهبة قبل القبض ( 4 ) ، بل مطلق الانتفاع كركوب الدابة ولو في طريق الرد ، ونعلها وحلب ما يحلب ، [ ولبس الثوب ، وقصارته ، وسكنى الدار ] ( 5 ) .

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الخيار حديث 1 و 2 .