السيد محمد حسن الترحيني العاملي

576

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

يشاركه فيها ، وقيل : يثبت في الأول من غير تعدية ردا لقياس العلة ، وقيل بالجواز في الجميع ردا لخبر الواحد ، واستنادا إلى ما يدل بظاهره على اعتبار المماثلة بين الرطب واليابس . وما اختاره المصنف أقوى ، وفي الدروس جعل التعدية إلى غير المنصوص أولى . ( ومع اختلاف الجنس ) في العوضين ( يجوز التفاضل ( 1 ) نقدا ) إجماعا ( ونسية ) على الأقوى ، للأصل ، والأخبار . واستند المانع إلى خبر دل بظاهره على الكراهة ونحن نقول بها . ( ولا عبرة بالأجزاء المائية في الخبز ، والخلّ ، والدقيق ) ( 2 ) بحيث يجهل

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل الباب - 12 - من أبواب الربا حديث 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب الربا حديث 15 . ( 3 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب الربا حديث 14 .