السيد محمد حسن الترحيني العاملي
577
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
مقداره في كل من العوضين الموجب لجهالة مقدارهما ، وكذا لو كانت مفقودة من أحدهما كالخبز اليابس واللبن ، لإطلاق الحقيقة عليهما ، مع كون الرطوبة يسيرة غير مقصودة ، كقليل الزوان والتبن في الحنطة ، ( إلا أن يظهر ذلك للحس ظهورا بينا ) بحيث يظهر التفاوت بينهما فيمنع ، مع احتمال عدم منعه مطلقا ( 1 ) ، كما أطلقه في الدروس وغيره لبقاء الاسم الذي يترتب عليه تساوي الجنسين عرفا . [ في أنه لا يباع اللحم بالحيوان مع التماثل ] ( ولا يباع اللحم بالحيوان مع التماثل ( 2 ) كلحم الغنم بالشاة ) إن كان مذبوحا ، لأنه ( 3 ) في قوة اللحم فلا بد من تحقق المساواة ، ولو كان حيا فالجواز قوي ( 4 ) ، لأنه حينئذ غير مقدّر بالوزن ( ويجوز ) بيعه به ( 5 ) ( مع الاختلاف ) ( 6 ) قطعا ، لانتفاء المانع ( 7 ) مع وجود المصحح ( 8 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب الربا حديث 1 . ( 2 ) مستدرك الوسائل الباب - 10 - من أبواب الربا حديث 1 .