السيد محمد حسن الترحيني العاملي
575
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
كاف في القصد إليها ( 1 ) ، لأن ذلك ( 2 ) غاية مترتبة على صحة العقد مقصودة ، فيكفي جعلها غاية ، إذ لا يعتبر قصد جميع الغايات المترتبة على العقد ( 3 ) . [ في أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر ] ( ولا يجوز بيع الرطب بالتمر ) ( 4 ) للنص المعلل بكونه ينقص إذا جفّ ، ( وكذا كل ما ينقص مع الجفاف ) ( 5 ) كالعنب بالزبيب تعدية للعلة المنصوصة إلى ما
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل الباب - 13 - من أبواب الربا حديث 2 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب الربا حديث 1 و 3 .