السيد محمد حسن الترحيني العاملي
574
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ظهر مستحقا وكان في مقابله ما يوجب الزيادة المفضية إلى الربا احتمل بطلان البيع حينئذ ، للزوم التفاوت في الجنس الواحد ، والبطلان ( 1 ) في مخالف التالف خاصة ، لأن كلا من الجنسين قد قوبل بمخالفه فإذا بطل ما قوبل به خاصة وهذا هو الأجود والموافق لأصول المذهب ، والمصحح لأصل البيع ، وإلا كان مقتضى المقابلة لزوم الربا من رأس . ويتخلص من الربا أيضا ( 2 ) ( بأن يبيعه بالمماثل ، ويهبه الزائد ) في عقد واحد ، أو بعد البيع ( من غير شرط ) للهبة في عقد البيع ، لأن الشرط حينئذ زيادة في العوض المصاحب له ، ( أو ) بأن ( يقرض كل منهما صاحبه ويتبارءا ) بعد التقابض الموجب لملك كل منهما ما اقترضه وصيرورة عوضه في الذمة . ومثله ما لو وهب كل منهما الآخر عوضه ، ولا يقدح في ذلك كله كون هذه العقود غير مقصودة بالذات ( 3 ) ، مع أن العقود تابعة للقصود ، لأن قصد التخلص من الربا الذي لا يتم إلا بالقصد إلى بيع صحيح ، أو قرض ، أو غيرهما