السيد محمد حسن الترحيني العاملي
573
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( وأمداد ودراهم ( 1 ) ، ويصرف كل إلى مخالفه ) وإن لم يقصده ( 2 ) ، وكذا لو ضمّ غير ربوي ( 3 ) ، ولا يشترط في الضميمة أن تكون ذات وقع ( 4 ) في مقابل الزيادة ، فلو ضمّ دينارا إلى ألف درهم ثمنا لألفي درهم جاز ، للرواية ، وحصول التفاوت عند المقابلة ( 5 ) ، وتوزيع الثمن عليهما باعتبار القيمة على بعض الوجوه لا يقدح ، لحصوله حينئذ بالتقسيط ، لا بالبيع ، فإنه إنما وقع على المجموع بالمجموع ، فالتقسيط غير معتبر ولا مفتقر إليه . نعم لو عرض سبب يوجبه ( 6 ) كما لو تلف الدرهم المعين قبل القبض أو