السيد محمد حسن الترحيني العاملي

572

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

إطلاق المثلية والمساواة قدرا ، ولو خرجا عن المعتاد ضرّا ، ومثلهما يسير التراب وغيره مما لا ينفك الصنف عنه غالبا كالدردي ( 1 ) في الدبس والزيت . ( ويتخلص منه ) أي من الربا إذا أريد بيع أحد المتجانسين بالآخر متفاضلا ( 2 ) ( بالضميمة ) إلى الناقص منهما ، أو الضميمة إليهما ، مع اشتباه الحال ( 3 ) ، فتكون الضميمة في مقابل الزيادة . ( ويجوز بيع مدّ عجوة ( 4 ) ودرهم بمدّين ، أو درهمين ( 5 ) ، وبمدّين ودرهمين ( 6 ) )

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الصرف حديث ط 1 و 4 .