السيد محمد حسن الترحيني العاملي

571

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( ويثبت بينه ) أي بين المسلم ، ( وبين الذمي ) على الأشهر ( 1 ) ، وقيل : لا يثبت كالحربي ، للرواية المخصّصة له كما خصّصت غيره . وموضع الخلاف ما إذا أخذ المسلم الفضل ، أما إعطاؤه إياه فحرام قطعا ، ( ولا في القسمة ( 2 ) ) لأنها ليست بيعا ، ولا معاوضة ، بل هي تمييز الحق عن غيره ، ومن جعلها بيعا مطلقا ( 3 ) أو مع اشتمالها على الرد ( 4 ) أثبت فيها الربا . ( ولا يضر عقد التبن والزوان ) ( 5 ) بضم الزاي وكسرها وبالهمز وعدمه ( اليسير ) في أحد العوضين ، دون الآخر ، أو زيادة عنه ، لأن ذلك لا يقدح في

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب الربا حديث 5 .