السيد محمد حسن الترحيني العاملي
570
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
اختصاص الحكم بالنسبي مع الأب ( 1 ) ، فلا يتعدى إليه مع الأم ، ولا مع الجد ولو للأب ، ولا إلى ولد الرضاع ، اقتصارا بالرخصة على مورد اليقين ، مع احتمال التعدي في الأخيرين ، لإطلاق اسم الولد عليهما شرعا ، ( ولا ) بين ( الزوج وزوجته ) ( 2 ) دواما ومتعة على الأظهر ، ( ولا بين المسلم والحربي ( 3 ) ، إذا أخذ المسلم الفضل ) ، وإلا ثبت ( 4 ) ، ولا فرق في الحربي بين المعاهد وغيره ، ولا بين كونه في دار الحرب والإسلام .
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب الربا حديث 5 و 2 .