السيد محمد حسن الترحيني العاملي

563

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الدرهم ، لأن الموضوع في الأول من نفس العشرة ، عملا بظاهر التبعيض . وفي الثاني من خارجها ( 1 ) ، فكأنه قال : من كل أحد عشر ، ولو أضاف الوضيعة إلى العشرة ( 2 ) احتمل الأمرين ، نظرا إلى احتمال الإضافة للّام ومن . والتحقيق هو الأول ، لأن شرط الإضافة بمعنى من كونها تبيينية ، لا تبعيضية بمعنى ( 3 ) كون المضاف جزئيا من جزئيات المضاف إليه بحيث يصح إطلاقه على المضاف وغيره ، والإخبار به عنه ( 4 ) كخاتم فضة ، لا جزء من كل ( 5 ) كبعض القوم ، ويد زيد ، فإن كل القوم لا يطلق على بعضه ، ولا زيد على يده ، والموضوع هنا بعض العشرة ( 6 ) ، فلا يخبر بها عنه ( 7 ) فتكون بمعنى اللام ( 8 ) .

--> ( 1 ) سورة لقمان ، الآية : 6 .