السيد محمد حسن الترحيني العاملي

564

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ رابعها - التولية ] ( ورابعها - التولية ) ( 1 ) ( وهي الإعطاء برأس المال ) فيقول بعد علمهما بالثمن وما تبعه : وليتك هذا العقد ( 2 ) ، فإذا قبل لزمه مثله ( 3 ) جنسا ، وقدرا ، وصفة ، ولو قال : بعتك ، أكمله ( 4 ) بالثمن ، أو بما قام عليه ( 5 ) ونحوه ( 6 ) ، ولا يفتقر في الأول ( 7 ) إلى ذكره ، ولو قال : وليتك السلعة ( 8 ) . . .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب أحكام العقود حديث 16 .