السيد محمد حسن الترحيني العاملي
562
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
لأنه عمل عملا له أجرة عادة فإذا فات المشترط رجع إلى الأجرة ، ولا فرق في ذلك بين ابتداء التاجر له به ، واستدعاء الدلال ذلك منه ، خلافا للشيخين رحمهما اللّه حيث حكما بملك الدلال الزائد في الأول ( 1 ) استنادا إلى أخبار صحيحة يمكن حملها على الجعالة ، بناء على أنه لا يقدح فيها ( 2 ) هذا النوع من الجهالة . [ ثالثها - المواضعة ] ( وثالثها - المواضعة ) ( 3 ) ( [ وهي ] كالمرابحة في الأحكام ) ، من الإخبار على الوجوه المذكورة ( إلا أنها بنقيصة معلومة ) فتقول : بعتك بما اشتريته ، أو تقوّم عليّ ووضيعة كذا ، أو حطّ كذا . فلو كان قد اشتراه بمائة فقال : بعتك بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة فالثمن تسعون ( 4 ) ، أو لكل عشرة ( 5 ) ، زاد عشرة أجزاء من أحد عشر جزء من
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب أحكام العقود حديث 2 .