السيد محمد حسن الترحيني العاملي
561
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
المشتري إذا علم بين رده ، وأخذه بالثمن ، كما لو ظهر كذبه في الإخبار . ( نعم لو اشتراه ) من ولده ، أو غلامه ( ابتداء من غير سابقة بيع عليهما ) ، ولا مواطأة على الزيادة ، وإن لم يكن سبق منه بيع ( جاز ) ، لانتفاء المانع حينئذ إذ لا مانع من معاملة من ذكر ، ( و ) كذا ( لا ) يجوز ( الإخبار بما قوّم عليه التاجر ) ( 1 ) على أن يكون له الزائد من غير أن يعقد معه البيع ، لأنه كاذب في إخباره ، إذ مجرد التقويم لا يوجبه ، ( والثمن ) على تقدير بيعه كذلك ( 2 ) ( له ) أي للتاجر ، ( وللدلال الأجرة ) ( 3 ) ،
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب أحكام العقود حديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب أحكام العقود حديث 1 .