السيد محمد حسن الترحيني العاملي
560
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وأخذه بالثمن الذي وقع عليه العقد ، لغروره ( 1 ) . وقيل : له أخذه بحط الزيادة وربحها ( 2 ) ، لكذبه مع كون ذلك ( 3 ) هو مقتضى المرابحة شرعا ، ويضعف بعدم العقد على ذلك فكيف يثبت مقتضاه . وهل يشترط في ثبوت خيار المشتري على الأول ( 4 ) بقاؤه على ملكه وجهان ، أجودهما العدم ، لأصالة بقائه مع وجود المقتضي ، وعدم صلاحية ذلك للمانع ، فمع التلف ، أو انتقاله عن ملكه انتقالا لازما ، أو وجود مانع من رده كالاستيلاد يرد مثله ، أو قيمته إن اختار الفسخ ، ويأخذ الثمن ، أو عوضه ( 5 ) مع فقده . ( ولا يجوز الإخبار بما اشتراه من غلامه ) الحر ، ( أو ولده ) ، أو غيرهما ( حيلة ( 6 ) ، لأنه خديعة ) وتدليس ، فلو فعل ذلك أثم وصح البيع ، لكن يتخير