السيد محمد حسن الترحيني العاملي

559

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

متساوية ، أو أخبر بالحال ( 1 ) ، لأن المبيع المقابل بالثمن هو المجموع ، لا الأفراد وإن ( 2 ) يقسّط الثمن عليها في بعض الموارد ، كما لو تلف بعضها ، أو ظهر مستحقا . ( ولو ظهر كذبه ) ( 3 ) في الإخبار بقدر الثمن ، أو ما في حكمه ( 4 ) أو جنسه ( 5 ) ، أو وصفه ( 6 ) ، ( أو غلطه ) ببينة ، أو إقرار ( تخير المشتري ) بين رده ،

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب أحكام العقود حديث 5 . ( 2 ) سورة المائدة ، الآية : 1 .