السيد محمد حسن الترحيني العاملي

558

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وإن كان قوله : اشتريته بكذا حقا ( 1 ) لطروء النقصان الذي هو بمنزلة الجزء ، ولو كان الأرش بسبب جناية ( 2 ) لم يسقط من الثمن ، لأنها حق متجدد لا يقتضيها العقد كنتاج الدابة ، بخلاف العيب وإن كان حادثا بعد العقد ( 3 ) حيث يضمن ، لأنه بمقتضى العقد أيضا فكان كالموجود حالته ( 4 ) . ويفهم من العبارة ( 5 ) إسقاط مطلق الأرش ( 6 ) وليس كذلك ، وبما قيدناه صرح في الدروس كغيره . ( ولا يقوّم أبعاض الجملة ) ( 7 ) ويخبر بما يقتضيه التقسيط من الثمن وإن كانت