السيد محمد حسن الترحيني العاملي
557
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
يلحقه من أجرة الكيّال ، والدلّال والحارس ، والمحرس ( 1 ) ، والقصّار ( 2 ) ، والرفاء ( 3 ) ، والصباغ ، وسائر المؤن المرادة للاسترباح ( 4 ) ، لا ما يقصد به استيفاء الملك ( 5 ) ، دون الاسترباح ، كنفقة العبد ، وكسوته ، وعلف الدابة نعم العلف الزائد على المعتاد للتسمين يدخل ، والأجرة وما في معناها ( 6 ) لا تضمّ إلى اشتريت بكذا ، ( إلا أن يقول : واستأجرت بكذا ) فإن الأجرة تنضم حينئذ إلى الثمن للتصريح بها . واعلم أن دخول المذكورات ليس من جهة الإخبار ، بل فائدته إعلام المشتري بذلك ليدخل في قوله : بعتك بما اشتريت ، أو بما قام عليّ ، أو بما اشتريت واستأجرت وربح كذا . ( وإن طرأ عيب وجب ذكره ) ( 7 ) ، لنقص المبيع به عمّا كان حين شراه ، ( وإن أخذ أرشا ) بسببه ( أسقطه ) ( 8 ) لأن الأرش جزء من الثمن ، فكأنه اشتراه بما عداه ،