السيد محمد حسن الترحيني العاملي
556
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
إن ضمها ( 1 ) ، ( ويجب على البائع الصدق ) ( 2 ) في الثمن ، والمؤن ، وما طرأ من موجب النقص ( 3 ) والأجل وغيره ( فإن لم يحدث فيه زيادة ( 4 ) قال : اشتريته ، أو هو عليّ ، أو تقوّم ) بكذا ، ( وإن زاد بفعله ) من غير غرامة مالية ( أخبر ) بالواقع ، بأن يقول : اشتريته بكذا ، وعملت فيه عملا يساوي كذا ، ومثله ما لو عمل فيه متطوع ( 5 ) . ( وإن زاد باستئجاره ) عليه ( ضمّه فيقول : تقوّم عليّ ) بكذا ( لا اشتريت به ) ، لأن الشراء لا يدخل فيه إلا الثمن ، بخلاف تقوّم عليّ فإنه يدخل فيه الثمن ، وما