السيد محمد حسن الترحيني العاملي
553
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وفي حكم انقطاعه عند الحلول موت المسلم إليه قبل الأجل ( 1 ) ، وقبل وجوده ، لا العلم قبله بعدمه بعده ( 2 ) ، بل يتوقف الخيار على الحلول على الأقوى ، لعدم وجود المقتضي له الآن ، إذ لم يستحق شيئا حينئذ ، ولو قبض البعض تخير أيضا ( 3 ) بين الفسخ في الجميع ، والصبر بين أخذ ما قبضه ، والمطالبة بحصة غيره من الثمن ( 4 ) ، أو قيمة المثمن على القول الآخر ( 5 ) ، وفي تخير المسلم إليه ( 6 ) مع الفسخ ( 7 ) في البعض وجه قوي ( 8 ) ، لتبعض الصفقة عليه ، إلا أن يكون الانقطاع من تقصيره فلا خيار له .