السيد محمد حسن الترحيني العاملي

554

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ الفصل السابع : في أقسام البيع بالنسبة إلى الإخبار بالثمن ] ( الفصل السابع : في أقسام البيع بالنسبة إلى الإخبار بالثمن ( 1 ) وعدمه ، وهو أربعة أقسام ) لأنه إما أن يخبر به ، أو لا ، والثاني المساومة ، والأول إما أن يبيع معه ( 2 ) برأس المال ، أو بزيادة عليه ، أو نقصان عنه ، والأول التولية ، والثاني المرابحة ، والثالث المواضعة ، وبقي قسم خامس ( 3 ) وهو إعطاء بعض المبيع برأس ماله ( 4 ) ، ولم يذكره كثير وذكره المصنف هنا وفي الدروس ، وفي بعض الأخبار ( 5 ) دلالة عليه وقد تجتمع الأقسام في عقد واحد ، بأن اشترى خمسة ثوبا بالسوية ( 6 ) ، لكن ثمن نصيب أحدهم عشرون ، والآخر خمسة عشر ، والثالث عشرة ، والرابع خمسة ، والخامس لم يبيّن ( 7 ) ، ثم باع من عدا الرابع نصيبهم بستين ( 8 ) بعد إخبارهم بالحال ،

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الشركة حديث 6 .