السيد محمد حسن الترحيني العاملي
552
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
حيث يكون مؤجلا ممكن الحصول بعد الأجل عادة فاتفق عدمه ( تخيّر ) المسلم ( بين الفسخ ) فيرجع برأس ماله ، لتعذر الوصول إلى حقه ، وانتفاء الضرر ، ( و ) بين ( الصبر ) إلى أن يحصل ، وله أن لا يفسخ ولا يصبر ( 1 ) ، بل يأخذ قيمته حينئذ ( 2 ) ، لأن ذلك هو حقه . والأقوى أن الخيار ليس فوريا ( 3 ) فله الرجوع بعد الصبر إلى أحد الأمرين ( 4 ) ما لم يصرّح بإسقاط حقه من الخيار ، ولو كان الانقطاع بعد بذله ( 5 ) له ورضاه ( 6 ) بالتأخير سقط خياره ، بخلاف ما لو كان بعدم المطالبة ( 7 ) ، أو بمنع البائع مع إمكانه .