السيد محمد حسن الترحيني العاملي
551
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
فالامتناع منه عناد ، ولأن الجودة صفة لا يمكن فصلها فهي تابعة ، بخلاف ما لو دفع أزيد قدرا يمكن فصله ولو في ثوب ، وقيل : لا يجب ، لما فيه من المنة ( ودونها ) أي دون الصفة المشترطة ( لا يجب ) قبوله وإن كان أجود من وجه آخر لأنه ليس حقّه مع تضرره به ، ويجب تسليم الحنطة ونحوها عند الاطلاق ( 1 ) نقية من الزوان والمدر ( 2 ) ، والتراب ، والقشر غير المعتاد ( 3 ) ، وتسليم التمر والزبيب جافين ( 4 ) ، والعنب والرطب صحيحين ( 5 ) ، ويعفى عن اليسير المحتمل عادة ( 6 ) . ( ولو رضي المسلم به ) أي بالأدون صفة ( لزم ) ، لأنه أسقط حقه من الزائد برضاه ، كما يلزم لو رضي بغير جنسه ، ( ولو انقطع ) المسلم فيه ( عند الحلول ) ( 7 )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب السلف حديث 14 .