السيد محمد حسن الترحيني العاملي
550
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
حتى تقبضه » ( 1 ) ، ونحوه المحمول على الكراهة ، وخصها بعضهم بالمكيل والموزون ، وآخرون بالطعام ، وحرمه آخرون فيهما وهو الأقوى ، حملا لما ورد صحيحا من النهي على ظاهره ، لضعف المعارض الدال على الجواز ( 2 ) الحامل للنهي على الكراهة ، وحديث النهي عن بيع مطلق ما لم يقبض لم يثبت ( 3 ) ، وأما بيعه قبل حلوله فلا ، لعدم استحقاقه ( 4 ) حينئذ . نعم لو صالح عليه ( 5 ) فالأقوى الصحة ( 6 ) . [ في ما إذا دفع فوق الصفة ] ( وإذا دفع ) المسلم إليه ( فوق الصفة ( 7 ) وجب القبول ) ، لأنه خير وإحسان ،
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب السلف حديث 8 .