السيد محمد حسن الترحيني العاملي

531

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( للجهالة ) الفارق بين أصناف ذلك النوع ، لا مطلق الوصف ، ( بل الذي يختلف لأجله الثمن اختلافا ظاهرا ) لا يتسامح بمثله عادة ، فلا يقدح الاختلاف اليسير غير المؤدي إليه ( 1 ) ، والمرجع في الأوصاف إلى العرف وربما كان العامي أعرف بها من الفقيه ، وحظ الفقيه منها الإجمال ، والمعتبر من الوصف ما يتناوله الاسم المزيل لاختلاف أثمان الأفراد الداخلة في المعين ( 2 ) ، ( ولا يبلغ فيه الغاية ) فإن بلغها وأفضى إلى عزة الوجود بطل ، وإلا صح ( 3 ) . ( واشتراط الجيد والرديء جائز ) ( 4 ) ، لإمكان تحصيلهما بسهولة ، والواجب أقل ما يطلق عليه اسم الجيد ، فإن زاد عنه زاد خيرا ، وما يصدق عليه اسم الرديء ، وكلما قلّل الوصف فقد أحسن . ( و ) شرط ( الأجود والأردإ ممتنع ) ، لعدم الانضباط ، إذ ما من جيد إلا ويمكن وجود أجود منه ، وكذا الأردإ ، والحكم في الأجود وفاق ، وأما الأردأ فالأجود أنه كذلك .