السيد محمد حسن الترحيني العاملي
532
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وربما قيل بصحته ، والاكتفاء بكونه في المرتبة الثانية من الرديء لتتحقق الأفضلية ثم إذا كان الفرد المدفوع أردأ فهو الحق ، وإلا فدفع الجيد عن الرديء جائز ، وقبوله لازم ، فيمكن التخلص بخلاف الأجود . ويشكل بأن ضبط المسلم فيه معتبر على وجه يمكن الرجوع إليه عند الحاجة مطلقا ( 1 ) ، ومن جملتها ما لو امتنع المسلم إليه من دفعه فيؤخذ من ماله بأمر الحاكم قهرا ، وذلك غير ممكن هنا ، لأن الجيد غير متعين عليه فلا يجوز لغيره دفعه فيتعذر التخلص ، فعدم الصحة أوضح ، وتردد المصنف في الدروس . [ في أنّ كل ما لا يضبط وصفه يمتنع السلم فيه ] ( وكل ما لا يضبط وصفه يمتنع السلم فيه ( 2 ) ، كاللحم والخبز والنبل المنحوت ) ويجوز قبله ( 3 ) ، لإمكان ضبطها ( 4 ) بالعدد والوزن ، وما يبقى فيه ( 5 ) من الاختلاف غير قادح ، لعدم اختلاف الثمن بسببه ( 6 ) بخلاف المعمول ( 7 ) ، ( والجلود ) ( 8 ) لتعذر ضبطها ، وبالوزن لا يفيد الوصف المعتبر ، لأن أهم أوصافها
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب السلف حديث 1 .