السيد محمد حسن الترحيني العاملي
530
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ الفصل السادس : في السلف ] ( الفصل السادس : في السلف ( 1 ) ) [ في تعريفه ] وهو بيع ( مضمون ) ( 2 ) في الذمة ، مضبوط بمال معلوم مقبوض ( 3 ) في المجلس إلى أجل معلوم ( 4 ) بصيغة خاصة ، ( وينعقد بقوله ) أي قول المسلم وهو المشتري ( أسلمت إليك ، أو أسلفتك ) ، أو سلّفتك بالتضعيف ، وفي سلّمتك وجه ( 5 ) ، ( كذا ( 6 ) في كذا ( 7 ) إلى كذا ( 8 ) ، ويقبل المخاطب ) وهو المسلم إليه وهو البائع بقوله : قبلت وشبهه ، ولو جعل الإيجاب منه جاز بلفظ البيع والتمليك ، واستلمت منك واستلفت وتسلفت ونحوه ( 9 ) . [ في شرطه ] ( ويشترط فيه ( 10 ) ) شروط البيع بأسرها ( 11 ) ، ويختص بشروط ( ذكر الجنس ) ( 12 ) ، والمراد به هنا الحقيقة النوعية كالحنطة والشعير ، ( والوصف الرافع )