السيد محمد حسن الترحيني العاملي

529

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ونماؤه له على التقديرين ( 1 ) . بخلاف غير الجنسي ( 2 ) وحينئذ ( 3 ) فإذا فسخ ( 4 ) رجع الحق إلى الذمة ، فيتعين حينئذ ( 5 ) كونه ( 6 ) عوضا صحيحا ، لكن يجب قبض البدل ( 7 ) في مجلس الرد ، بناء على أن الفسخ رفع العوض ، فإذا لم يقدح في الصحة سابقا يتعين القبض حينئذ ليتحقق التقابض . ويحتمل قويا سقوط اعتباره أيضا ، لصدق التقابض في العوضين الذي هو شرط الصحة ، وللحكم بصحة الصرف بالقبض السابق فيستصحب إلى أن يثبت خلافه ، وما وقع ( 8 ) غير كاف في الحكم بوجوب التقابض ( 9 ) ، لأنه حكم طارئ بعد ثبوت البيع . ( وفي غيره ) أي غير الصرف له الإبدال ، ( وإن تفرقا ) ، لانتفاء المانع منه ( 10 ) مع وجود المقتضي له ( 11 ) ، وهو العيب في عين لم يتعين عوضا .