السيد محمد حسن الترحيني العاملي

523

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( وبعد التفرق له الرد ، ولا يجوز أخذ الأرش من النقدين ) ، لئلا يكون صرفا ( بعد التفرق ، ولو أخذ ) الأرش ( من غيرهما ( 1 ) قيل ) والقائل العلامة رحمه اللّه : ( جاز ) ، لأنه ( 2 ) حينئذ كالمعاوضة بغير الأثمان ( 3 ) فيكون جملة العقد بمنزلة بيع وصرف ، والبيع ما أخذ عوضه بعد التفرق . ويشكل ( 4 ) بأن الأرش جزء من الثمن ، والمعتبر فيه النقد الغالب فإذا اختار الأرش لزم النقد حينئذ ( 5 ) ، واتفاقهما على غيره ( 6 ) معاوضة ( 7 ) على النقد الثابت في الذمة أرشا لا نفس الأرش . ويمكن دفعه ( 8 ) . . .