السيد محمد حسن الترحيني العاملي
524
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بأن الثابت ( 1 ) وإن كان هو النقد لكن لمّا لم يتعين ( 2 ) إلا باختياره الأرش ، إذ لو ردّ لم يكن الأرش ثابتا كان ابتداء تعلقه ( 3 ) بالذمة الذي هو بمنزلة المعاوضة اختياره ( 4 ) فيعتبر حينئذ قبضه قبل التفرق ( 5 ) ، مراعاة للصرف ، وكما يكفي في لزوم معاوضة الصرف دفع نفس الأثمان قبل التفرق كذا يكفي دفع عوضها ( 6 ) قبله ( 7 ) ، بل مطلق ( 8 ) براءة ذمة من يطلب منه ( 9 ) منه ( 10 ) ، فإذا اتفقا على جعله من غير النقدين جاز ، وكانت المعاوضة كأنها واقعة به ( 11 ) . وفيه ( 12 ) : أن ذلك يقتضي جواز أخذه في مجلس اختياره من النقدين أيضا ،