السيد محمد حسن الترحيني العاملي
522
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ في ما لو كان العيب من الجنس ] ( ولو كان العيب من الجنس ) ( 1 ) كخشونة الجوهر ، واضطراب السكة ، ( وكان بإزائه مجانس ( 2 ) ، فله الرد بغير أرش ) ، لئلا يلزم زيادة جانب المعيب المفضي إلى الربا ، لأن هذا النقص حكمي ، فهو في حكم الصحيح ( 3 ) ، ( وفي المخالف ( 4 ) ) بإزاء المعيب ( إن كان صرفا ) كما لو باعه ذهبا بفضة فظهر أحدهما معيبا من الجنس ( فله الأرش في المجلس ( 5 ) ، والرد ) . أما ثبوت الأرش فللعيب ، ولا يضر هنا زيادة عوضه للاختلاف ( 6 ) ، واعتبر كونه في المجلس للصرف . ووجه الرد ظاهر ، لأنه مقتضى خيار العيب بشرطه ( 7 ) .