السيد محمد حسن الترحيني العاملي
521
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ولقيام المقتضي في غيرها ( 1 ) ، ( فلو ظهر عيب في المعين ) ( 2 ) ثمنا كان ، أم مثمنا ( من غير جنسه ) بأن ظهرت الدراهم نحاسا ، أو رصاصا ( بطل ) البيع ( فيه ) ، لأن ما وقع عليه العقد غير مقصود بالشراء ، والعقد تابع له ( 3 ) ، ( فإن كان بإزائه مجانسه بطل البيع من أصله ) إن ظهر الجميع كذلك ( 4 ) ، وإلا ( 5 ) فبالنسبة ( كدراهم بدراهم ، وإن كان ) ما بإزائه ( مخالفا ) في الجنس ( 6 ) ( صح ) البيع ( في السليم ( 7 ) وما قابله ، ويجوز ) لكل منهما ( الفسخ مع الجهل ) بالعيب ، لتبعض الصفقة .