السيد محمد حسن الترحيني العاملي
520
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
في محصورين وجب التخلص منهم ، ولو بالصلح مع جهل حق كل واحد بخصوصه ، ويتخير مع الجهل بين الصدقة بعينه وقيمته ( 1 ) . ( والأقرب الضمان لو ظهروا ولم يرضوا بها ) أي بالصدقة لعموم الأدلة الدالة على ضمان ما أخذت اليد ، خرج منه ما إذا رضوا ، أو استمر الاشتباه فيبقى الباقي . ووجه العدم إذن الشارع له في الصدقة فلا يتعقب الضمان ، ومصرف هذه الصدقة الفقراء والمساكين ، ويلحق بها ( 2 ) ما شابهها من الصنائع الموجبة لتخلف أثر المال ، كالحدادة والطحن والخياطة والخبازة . ( ولو كان بعضهم معلوما وجب الخروج من حقه ) وعلى هذا ( 3 ) يجب التخلص من كل غريم يعلمه ، وذلك ( 4 ) يتحقق عند الفراغ من عمل كل واحد ، فلو أخّر حتى صار مجهولا أثم بالتأخير ، ولزمه حكم ما سبق . [ خاتمة الدراهم والدنانير يتعينان بالتعيين ] ( خاتمة - الدراهم والدنانير يتعينان بالتعيين ( 5 ) ) [ في الحكم في الصرف وغيره ] عندنا ( في الصرف وغيره ) ، لعموم الأدلة الدالة على التعيين ، والوفاء بالعقد ،
--> ( 1 ) سورة المائدة ، الآية : 1 .