السيد محمد حسن الترحيني العاملي
512
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( ولو كان وكيلا في الصرف ) سواء كان مع ذلك وكيلا في القبض ، أم لا ( فالمعتبر مفارقته ) لمن وقع العقد معه ، دون المالك . والضابط أن المعتبر التقابض قبل تفرق المتعاقدين ، سواء كانا مالكين ، أم وكيلين . [ في أنه لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد ] ( ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد ) ( 1 ) ، لأنه حينئذ يجمع حكم الربا والصرف فيعتبر فيه التقابض في المجلس نظرا إلى الصرف ، وعدم التفاضل نظرا إلى الربا ، سواء اتفقا في الجودة والرداءة والصفة ، أم اختلفا ، بل ( وإن كان أحدهما مكسورا ، أو رديئا ) والآخر صحيحا أو جيد الجوهر . ( وتراب معدن أحدهما يباع بالآخر ، أو بجنس غيرهما ) لا بجنسه ، لاحتمال زيادة أحد العوضين عن الآخر ، فيدخل الربا ، ولو علم زيادة الثمن عما في التراب من جنسه لم يصح هنا ( 2 ) وإن صح في المغشوش بغيره ، لأن التراب لا قيمة له ليصلح في مقابلة الزائد .