السيد محمد حسن الترحيني العاملي

513

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( وتراباهما ) إذا جمعا ، أو أريد بيعهما معا ( يباعان بهما ( 1 ) ) فينصرف كل إلى مخالفه ، ويجوز بيعهما ( 2 ) بأحدهما ( 3 ) مع زيادة الثمن على مجانسه ( 4 ) بما يصلح عوضا في مقابل الآخر ، وأولى منهما بيعهما بغيرهما ( 5 ) ، ( ولا عبرة باليسير من الذهب في النحاس ) بضم النون ، ( واليسير من الفضة في الرصاص ) بفتح الراء ، ( فلا يمنع من صحة البيع بذلك الجنس ) ( 6 ) وإن لم يعلم زيادة الثمن عن ذلك اليسير ، ولم يقبض في المجلس ما يساويه ، لأنه مضمحل ، وتابع غير مقصود

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب الصرف حديث 1 و 2 .