السيد محمد حسن الترحيني العاملي

511

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

المقبوض وبطل في الباقي ( 1 ) ( وتخيرا ) معا في إجازة ما صح فيه وفسخه ( 2 ) ، لتبعض الصفقة ( إذا لم يكن من أحدهما تفريط ) في تأخير القبض ، ولو كان تأخيره ( 3 ) بتفريطهما فلا خيار لهما ، ولو اختص أحدهما به ( 4 ) سقط خياره ، دون الآخر ، ( ولا بد من قبض الوكيل ) في القبض عنهما ، أو عن أحدهما ( في مجلس العقد قبل تفرق المتعاقدين ) ( 5 ) . ولا اعتبار بتفرق الوكيل وأحدهما ( 6 ) ، أو هما ( 7 ) ، أو الوكيلين ( 8 ) ، وفي حكم مجلس العقد ما تقدم ( 9 ) ، فكان يغني قوله ( 10 ) : قبل تفرق المتعاقدين عنه ( 11 ) ، لشمول الثاني ( 12 ) لما في حكم المجلس ( 13 ) ، هذا إذا كان وكيلا في القبض ، دون الصرف ( 14 ) .