السيد محمد حسن الترحيني العاملي
504
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( أحد الشريكين بحصة صاحبه ( 1 ) من الثمرة ) بخرص معلوم ( 2 ) وإن كان منها ( 3 ) ، ( ولا يكون ) ذلك ( بيعا ) ومن ثمّ لم يشترط فيه ( 4 ) شروط البيع ، بل معاملة مستقلة ، وفي الدروس أنه نوع من الصلح ، ( و ) يشكل بأنه ( 5 ) ( يلزم بشرط السلامة ) فلو كان صلحا للزم مطلقا ( 6 ) . وظاهر المصنف رحمه اللّه والجماعة أن الصيغة بلفظ القبالة ( 7 ) ، وظاهر الأخبار تأدّيه ( 8 ) بما دلّ على ما اتفقا عليه ، ويملك المتقبل الزائد ( 9 ) ويلزمه لو نقص ، وأما الحكم بأن قراره ( 10 ) مشروط بالسلامة فوجهه غير واضح ، والنص خال عنه ، وتوجيهه ( 11 ) بأن المتقبل ( 12 ) لمّا رضي بحصة معينة في العين صار بمنزلة الشريك ، فيه ( 13 ) : أن العوض غير لازم كونه منها ( 14 ) ، وإن جاز ذلك