السيد محمد حسن الترحيني العاملي

505

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

فالرضا بالقدر ، لا به مشتركا ( 1 ) إلا أن ينزّل على الإشاعة كما تقدم ، ولو كان النقصان لا بآفة بل لخلل في الخرص لم ينقص شيء ( 2 ) ، كما لا ينقص لو كان بتفريط المتقبل ( 3 ) ، وبعض الأصحاب ( 4 ) سدّ باب هذه المعاملة ، لمخالفتها للأصول الشرعية ( 5 ) . والحق أن أصلها ثابت ، ولزومها مقتضى العقد ( 6 ) ، وباقي فروعها لا دليل عليه . [ الرابعة - يجوز الأكل مما يمر به من ثمر النخل والفواكه ] ( الرابعة - يجوز الأكل مما يمر به من ثمر النخل والفواكه والزرع ( 7 ) ) . . .

--> ( 1 ) سورة المائدة : الآية 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب بيع الثمار حديث 3 و 4 .