السيد محمد حسن الترحيني العاملي
496
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
والزبيب ، والرطب بالرطب والتمر ( على أصولها ) ، أما بعد جمعها فيصح مع التساوي ( 1 ) ( نخلا كان ) المبيع ثمره ، ( أو غيره ) من الثمار إجماعا في الأول ( 2 ) ، وعلى المشهور في الثاني ( 3 ) ، تعدية ( 4 ) للعلة المنصوصة ( 5 ) في المنع من بيع الرطب
--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب الربا حديث 1 و 2 و 6 .