السيد محمد حسن الترحيني العاملي
497
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بالتمر وهي ( 1 ) نقصانه عند الجفاف إن بيعت ( 2 ) بيابس ، وتطرق ( 3 ) احتمال الزيادة في كل من العوضين الربويين . ولا فرق في المنع بين كون الثمن منها ( 4 ) ، ومن غيرها ( 5 ) وإن كان الأول أظهر منعا ( 6 ) . ( ويسمى في النخل مزابنة ) وهي مفاعلة من الزبن ، وهو الدفع ومنه الزبانية ، سميت بذلك ( 7 ) لبنائها على التخمين المقتضي للغبن ، فيريد المغبون دفعه ، والغابن خلافه فيتدافعان ، وخصّ التعريف بالنخل للنص عليه بخصوصه مفسرا به المزابنة في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السّلام : وألحق به ( 8 ) غيره لما ذكرناه ( 9 ) وفي إلحاق اليابس وجه ( 10 ) ، والرطب نظر . ( ولا بيع السنبل بحب منه ( 11 ) ، أو من غيره من جنسه ، ويسمّى محاقلة ) ( 12 )