السيد محمد حسن الترحيني العاملي
495
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
لهما على نسبة الجزء . وأما في الأرطال المعلومة فيعتبر الجملة ( 1 ) بالتخمين ، وينسب إليها المستثنى ، ثم ينظر الذاهب فيسقط ( 2 ) منه بتلك النسبة . [ مسائل ] ( مسائل ) [ الأولى - لا يجوز بيع الثمرة بجنسها ] ( الأولى - لا يجوز بيع الثمرة بجنسها ) ( 3 ) أي نوعها الخاص كالعنب بالعنب
--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب بيع الثمار حديث 1 و 2 و 5 .